قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب الرابع — المسؤولية وحق التصحيح وحق الرد
المادة 45
يمكن كل شخص نشر عنه خبر يتضمن وقائع غير صحيحة أو مزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق به ضررا معنويا أو ماديا :
- أن يستعمل حق الرد و / أو يرفع دعوى ضد مدير الجهاز والصحافي المشتركين في المسؤولية، ويجب على مدير النشرية أو جهاز الاعلام السمعي البصري المعني، أن ينشر أو يبث الرد مجانا حسب الأشكال نفسها المحددة في المادة 44 أعلاه.