الباب الثالث — ممارسة مهنة الصحفي
المادة 40
يتعين على الصحافي المحترف أن يحترم بكل صرامة أخلاق وآداب المهنة أثناء ممارسة مهنته.
ويجب عليه أن يقوم خصوصا بما يأتي :
- احترام حقوق المواطنين الدستورية وحرياتهم الفردية الحرص الدائم على تقديم اعلام كامل وموضوعي، تصحيح أي خبر يتبين أنه غير صحيح، التحلي بالنزاهة والموضوعية والصدق في التعليق على الوقائع والأحداث الامتناع عن التنويه المباشر وغير المباشر بالعرقية وعدم التسامح والعنف.
الامتناع عن الانتحال والافتراء، والقذف، والوشاية.
الامتناع عن استغلال السمعة المرتبطة بالمهنة في أغراض شخصية أو مادية.
يحق للصحافي أن يرفض أي تعليمة تحريرية آتية من لأحكام هذا القانون وواجب عليهم. ولا يمكن أن يتذرع بالسر | مصدر آخر غير مسؤولي التحرير.
المهني على السلطة القضائية المختصة في الحالات الآتية :
- مجال سر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به.
- مجال السر الاقتصادي الاستراتيجي، الاعلام الذي يمس أمن الدولة مساسا واضحا، الاعلام الذي يعني الاطفال أو المراهقين
- الاعلام الذي يمتد الى التحقيق والبحث القضائيين