قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب الثالث — ممارسة مهنة الصحفي
المادة 39
مدير النشرية الدورية ملزم بالسر المهني غير أنه في حالة حصول المتابعة القضائية ضد كاتب مقال غير موقع أو موقع باسم مستعار يحرر المدير من الزامية السر المهني بناء على طلب السلطة المختصة التي تلقت شكوى لهذا الغرض، ويجب عليه حينئذ أن يكشف هوية الكاتب الحقيقية الكاملة.