الباب الثالث — ممارسة مهنة الصحفي
المادة 36
حق الوصول الى مصادر الخبر لا يجيز للصحافي أن ينشر أو يفشي المعلومات التي من طبيعتها ما يأتي :
أن تمس أو تهدد الأمن الوطني أو الوحدة الوطنية أو أمن الدولة أن تكشف سرا من أسرار الدفاع الوطني أو سرا اقتصاديا استراتيجيا، أو ديبلوماسيا، أو تمس بحقوق المواطن وحرياته الدستورية أو تمس بسمعة التحقيق والبحث القضائي، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم بعد.
استشارة المجلس الأعلى للاعلام.