قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب الثالث — ممارسة مهنة الصحفي
المادة 30
يحدد المجلس الأعلى للاعلام شروط تسليم بطاقة الصحافي المحترف والجهة التي تصدرها ومدة صلاحياتها وكيفيات الغائها، ووسائل الطعن في ذلك.