قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب الثالث — ممارسة مهنة الصحفي
المادة 29
تمنع ممارسة مهنة الصحافي الدائمة في العناوين والأجهزة التابعة للقطاع العام أي شغل آخر، آخر، كيفما يكن نوعه، لدى العناوين أو الأجهزة الاعلانية الأخرى.
غير أنه يمكن أن تقدم اسهامات ظرفية الى عناوين وأجهزة أخرى، حسب الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للاعلام.