الباب الثاني — تنظيم المهنة › الفصل الثاني — اصدار النشريات الدورية
المادة 25
يجب أن تطبق على النشريات الدورية وقت توزيعها شكليات الايداع حسب الكيفيات الآتية بصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بالايداع القانوني المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل .
- نسختان من جميع النشريات يوقعها مدير النشرية وتودعان لدى وكيل الجمهورية المختص اقليميا .
عشر (10) نسخ يوقعها مدير النشرية وتودع لدى المكتبة الوطنية
- خمس نسخ من النشريات الاعلامية العامة يوقعها المدير وتودع لدى المجلس الأعلى للاعلام، وخمس نسخ يوقعها المدير وتودع لدى الوزير المكلف بالداخلية.
وكل مراسلة تتعلق بالإيداع القانوني تحصل على الاعفاء البريدي.