قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب الثاني — تنظيم المهنة › الفصل الثاني — اصدار النشريات الدورية
المادة 23
يجب أن يذكر في كل عدد من أية دورية ما يأتي :
اسم مدير النشرية ولقبه واسم المالك ولقبه، أو أسماء الملاك وألقابهم وعنوان التحرير والادارة
- الغرض التجاري للطابع وعنوانه توقيت النشرية ومكانها وسعرها،
- كمية سحب العدد السابق