الباب الثاني — تنظيم المهنة › الفصل الثاني — اصدار النشريات الدورية
المادة 18
يجب على عناوين الاعلام وأجهزته أن تبرر مصدر الأموال التي يتكون منها رأسمالها والأموال الضرورية لتسييرها وتصرح بذلك.
كما يجب على كل عنوان أوجهاز اعلامي يحصل على اعانة مهما يكن نوعها، أن يرتبط عضويا بالهيئة التي تقدم اليه الاعانة ويذكر هذا الارتباط ماعدا العناوين والأجهزة الاعلامية التابعة للقطاع العام يمنع تلقي اعانات مباشرة أو غير مباشرة من أية جهة أجنبية ، شخصا طبيعيا كانت أو معنويا، أو حكومة.