قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب الثاني — تنظيم المهنة › الفصل الثاني — اصدار النشريات الدورية
المادة 15
تعتبر نشرية دورية، في مفهوم هذا القانون كل الصحف والمجلات بكل أنواعها والتي تصدر في فترات منتظمة.
تصنف النشريات الدورية الى صنفين :
- الصحف الاخبارية العامة النشريات الدورية المتخصصة.