قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب التاسع — احكام انتقالية
المادة 103
يختار بصفة انتقالية من أجل تكوين المجلس الاعلى للاعلام الصحافيون الذين يجب أن ينتخبهم أمثالهم من بين الصحافيين الحائزين البطاقة المهنية يوم نشر هذا القانون، الذين تتوفر فيهم شروط الاقدمية المطلوبة ...
وينتخب ثلاثة من بين صحافيي أجهزة الاذاعة الصوتية والتلفزية كما ينتخب الثلاثة الآخرون من بين صحافيي أجهزة الصحافة المكتوبة.