قانون رقم 90-06
· ج.ر عدد 13 لسنة 1990
قانون رقم 90-06 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يعدل ويتمم القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المتضمن قانون الانتخابات. 432
المادة 84
ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة مع أفضلية الاغلبية في دور واحد وتوزع المقاعد حسب الاحكام المنصوص عليها في المواد 62 و 62 مكرر 1 و 62 مكرر 2 من هذا القانون.
غير أنه يجري الاقتراع في الدوائر الانتخابية التي تتوفر على مقعد واحد، على اسم بالاغلبية في دور واحد.
تجري الانتخابات في ظرف الثلاثة أشهر السابقة لانقضاء المدة النيابية الجارية.