المادة 62
يترتب على طريقة هذا الاقتراع التوزيع التالي للمقاعد : 1 – تتحصل القائمة التي فازت بالاغلبية المطلقة على الاصوات المعبرة على عدد من المقاعد يتناسب والنسبة المئوية للاصوات المحصل عليها المجبرة الى العدد الصحيح الأعلى.
2 - في حالة عدم حصول أية قائمة على الاغلبية المطلقة من الاصوات المعبرة تفوز القائمة التي تحوز على أعلى نسبة بما يلي : 50 % من عدد المقاعد المجبر الى العدد الصحيح الاعلى في حالة ما إذا كان عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة فرديا.
- 50 % زائد واحد من عدد المقاعد في حالة ما اذا كان عدد المقاعد المطلوب شغلها زوجيا.
3 - وفي كلتا الحالتين المذكورتين أعلاه توزع المقاعد المتبقية بالتناسب على كل القوائم المتبقية التي حصلت على 7 % فما فوق من الاصوات المعبرة على أساس النسبة المئوية | للاصوات المحرزة بتطبيق الباقي الاقوى حتى تنتهي المقاعد الواجب شغلها.
في حالة بقاء مقاعد للتوزيع توزع على كل القوائم بالتناسب بما فيها القائمة الفائزة التي أحرزت على أعلى نسبة.
في حالة عدم حصول أية قائمة متبقية على نسبة 7 % تحصل القائمة الفائزة على جميع المقاعد.
اذا لم تحرز أية قائمة على نسبة 7 % توزع المقاعد حسب النسب مهما كانت مع اعطاء الافضلية للقائمة الحائزة على أعلى نسبة.