المادة الأولى
تعدل احكام المواد التالي ذكرها من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه، وتتمم كما يلي : 7 ९९ 7 المادة 47 : يسلم بعد ذلك رئيس المكتب نسختي محضر الفرز والملحقات للجنة الانتخابية البلدية المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون المكلفة بالاحصاء العام للاصوات بحضور جميع رؤساء مكاتب التصويت.
لا يمكن بأي حال من الاحوال تغيير النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت والمستندات الملحقة بها.
يحرر محضر الاحصاء البلدي للاصوات الذي هو وثيقة تتضمن جميع الاصوات على نسختين وبحضور المترشحين أو ممثليهم ويوقع من طرف جميع أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية التي ترسل نسخة منه الى اللجنة الانتخابية المختصة.
وتعلق نسخة من المحضر المشار اليه في الفقرة الثالثة أعلاه بمقر البلدية التي جرت بها عملية الاحصاء العام للاصوات .
غير انه بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية تتولى هذه اللجنة عد الاصوات المعبرة على مستوى البلدية وتقوم بتوزيع المقاعد طبقا لاحكام المواد 62 و 62 مكرر 1 و 62 مكرر 2 و 63 من هذا القانون.