قانون رقم 90-05 · ج.ر عدد 8 لسنة 1990 ملغى
قانون رقم 90 – 05 مؤرخ في 23 رجب عام 1410 الموافق 19 فبراير سنة 1990 يتعلق بوكالات السياحة والاسفار

الباب الأول — أعمال وكالات السياحة والاسفار وشروط ممارستها › الفصل الثاني — شروط استغلال وكالات السياحة والاسفار

المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.