الباب الأول — أعمال وكالات السياحة والاسفار وشروط ممارستها › الفصل الثاني — شروط استغلال وكالات السياحة والاسفار
المادة 8
تسلم رخص وكيل السياحة والاسفار للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
1 - ان يكون المترشح جزائري الجنسية 2 أن تكون أخلاقه حسنة ويشترط حسن خلق في مسيري الاشخاص المعنويين
3 - ان يلتزم بتوجيه زبائنه الى احترام القيم والا داب العامة،
4 - ان يكون كامل الاهلية القانونية
5 - أن تتوفر له المنشأة المادية الملائمة
6 - أن تكون له القدرة على الوفاء بالدين
7 - أن يكون له ضمان مالي يخصص لتغطية الالتزامات التي تتعهد بها الوكالة،
8 - ألا يكون حائزا على رخصة أخرى كوكيل سياحة وأسفار تبين أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.