الباب الأول — أعمال وكالات السياحة والاسفار وشروط ممارستها › الفصل الثاني — شروط استغلال وكالات السياحة والاسفار
المادة 7
تصنف رخص وكالات السياحة والاسفار الى صنفين :
- رخصة من طراز (ب) تسلم للاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون كل النشطات أو جزءا منها المحددة في المادة 3 أعلاه باستثناء بيع تذاكر النقل على الشبكتين الوطنية والدولية، - 1
- رخصة من طراز (أ) تسلم لوكالات السياحة والاسفار الحائزة على رخصة (ب) والتي تكون قد استوفت الشروط التالية :
اثبات الممارسة الفعلية للمهنة برخصة من طراز
(ب) خلال ثلاث سنوات متوالية على الاقل واثبات معالجة تدفق سياحي ورقم أعمال متزايد من حيث وسائل الدفع الخارجية.
تمنح الرخصة من طراز (أ) الحق في ممارسة نشاط بيع تذاكر النقل على الشبكتين الوطنية والدولية ضمن الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.