قانون رقم 90-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-05 مؤرخ في 23 رجب عام 1410 الموافق 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتضمن المصادقة 19 فبراير سنة 1990 يتعلق بوكالات السياحة والاسفار 318
الباب الأول — أعمال وكالات السياحة والاسفار وشروط ممارستها › الفصل الثاني — شروط استغلال وكالات السياحة والاسفار
المادة 6
الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون المعفون من الرخصة يخضعون على أية حال للواجبات الواردة في هذا القانون عند ما يقومون بالاعمال كلها المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه أو يقومون ببعضها.