الباب الأول — أعمال وكالات السياحة والاسفار وشروط ممارستها › الفصل الثاني — شروط استغلال وكالات السياحة والاسفار
المادة 5
يجب على الاشخاص الطبعيين أو المعنويين الذين يستغلون ملا تجاريا كوكالة للسياحة والاسفار أن يكونوا حائزين على رخصة . وهذه الرخصة ليست شرطا على الجهات الآتية :
الجماعات والهيئات العمومية والشركات المختلطة الاقتصاد ، الجماعيات والتجمعات التي لا تتخذ من تنظيم الاسفار والاقامات هدفا رئيسيا لها، ولا تقوم بالعمليات المذكورة في المادة 3 أعلاه الا لفائدة أعضائها أو المنخرطين فيها، الاشخاص الطبعيون أو المعنويون الذين لا يقومون بالعمليات المذكورة في الفقرات ج و د و ح من المادة 3 تكملة لا عمالهم الرئيسية الا الخدمات التي يتولون هم أنفسهم تقديمها .