الباب الثالث — أحكام انتقالية وختامية
المادة 21
يرخص للاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون أعمال وكالة السياحة والاسفار عند صدور هذا القانون بالاستمرار في عملهم. وتراعي في التصنيف المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، الاقدمية، والنتائج المحصل عليها في نشاطاتهم السابقة في هذا المجال. 322 الجريدة الرسمية للجمهورية غير انهم ملزمون بامتثال أحكام هذا القانون في أجل أقصاه اثنا عشر شهرا ، ابتداء من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.