الباب الثاني — الواجبات والعقوبات وانتهاء العمل › الفصل الثالث — توقيف العمل
المادة 20
إذا تم التنازل عن محل تجاري يستعمل كوكالة سياحة وأسفار فإن مكتسب هذا المحل لا يمكنه أن يستمر في استغلاله للغرض نفسه ، ان لم يتحصل مقدما على رخصة طبقا لأحكام هذا القانون.
وفي حالة وفاة صاحب رخصة وكيل السياحة والاسفار يمكن لذوى حقوقه الاستمرار في استغلال الوكالة، غير أنه يجب عليهم أن يطلبوا رخصة خلال الاثني عشر شهرا الموالية لتاريخ الوفاة.