قانون رقم 90-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-05 مؤرخ في 23 رجب عام 1410 الموافق 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتضمن المصادقة 19 فبراير سنة 1990 يتعلق بوكالات السياحة والاسفار 318
المادة الأولى
يحدد هذا القانون شروط ممارسة أعمال وكالات السياحة والاسفار.