الباب الثاني — الواجبات والعقوبات وانتهاء العمل › الفصل الثالث — توقيف العمل
المادة 19
يجب على وكالات السياحة والاسفار أن تعلم الادارة المكلفة بالسياحة، برسالة مسجلة بانهاء أعمالها سواء أكان هذا التوقف مؤقتا أو نهائيا.
وينجر كل توقف للعمل غير معلم به في أجل ستة أشهر مخصص لهذا الغرض ومرقم ومختوم حسب الاشكال | سحب الرخصة من صاحبها.
القانونية .
في حالة المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 13 أعلاه يرسل المحضر في أجل أقصاه ثلاثين يوما الى وكيل الجمهورية المختص اقليميا .