قانون رقم 90-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90 – 05 مؤرخ في 23 رجب عام 1410 الموافق 19 فبراير سنة 1990 يتعلق بوكالات السياحة والاسفار
الباب الثاني — الواجبات والعقوبات وانتهاء العمل › الفصل الثاني — العقوبات
المادة 17
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه كل من ينتحل صفة وكيل السياحة والاسفار بأى شكل من الاشكال، ولا سيما في عنوانه التجاري، أو مراسلاته التجارية أو اشعاره المميز دون أن يكون حائزا الرخصة .