قانون رقم 90-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90 – 05 مؤرخ في 23 رجب عام 1410 الموافق 19 فبراير سنة 1990 يتعلق بوكالات السياحة والاسفار
الباب الثاني — الواجبات والعقوبات وانتهاء العمل › الفصل الثالث — توقيف العمل
المادة 16
يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين ألفي دينار وعشرين ألف دينار، وفي حالة العود تتراوح بين أربعة آلاف دينار وأربعين دينار وبالسجن مدة شهرين الى ستة أشهر أو باحدى هذه العقوبات فقط الاشخاص الآتي ذكرها :
- كل شخص يتعاطى عمدا مباشرة أو بواسطة شخص آخر، لحسابه الشخصي أو لحساب غيره احدى العمليات المذكورة في المادة 3 أعلاه دون أن يكون حائزا