الباب الثاني — الواجبات والعقوبات وانتهاء العمل › الفصل الثاني — العقوبات
المادة 14
تثبت المخالفة بناء على محضر تحرره الادارة المختصة أو الاعوان المؤهلون قانونا ويقيد في سجل الرخصة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه أو كل من يستمر في ممارسة العمل رغم اجراء التوقيف أو سحب الرخصة في اطار أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
- كل مسؤول قانونا أو فعلا عن شخص معنوى يتعاطى احدى العمليات المذكورة في المادة 3 من هذا القانون اذا لم يكن هذا المسؤول حائزا لرخصة أو كانت هذه الرخصة مسحوبة منه أو موقف العمل بها عملا باحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.