الباب الثاني — الواجبات والعقوبات وانتهاء العمل › الفصل الثاني — العقوبات
المادة 13
1 ) يوقف العمل برخصة وكالة السياحة والاسفار لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الادارة التي سلمتها، وهذا بعد انقضاء مدة شهر من تاريخ تبليغ انذار مكتوب لم يتمثل تعليماته صاحب الرخصة، وذلك في حالة الاخلال بأحد الشروط التالية :
عندما تصبح الشروط المقررة لتسليمها غير متوفرة عندما لا يفي صاحب الرخصة بجميع الالتزامات التي تعهد بها سواء مع زبائنه أو مع متعاملين آخرين، عند اخلاله بأعراف المهنة
2 ) - تسحب رخصة وكالة السياحة والاسفار من قبل الادارة التي سلمتها في الحالات التالية :
عند الاخلال بأحد الشرطين المذكورين في الفقرتين الالى (1) والرابعة من المادة 8 أعلاه،
- عندما تبقى الشروط المقررة لتسليمها غير متوفرة عندما يبقى صاحب الرخصة غير موف بجميع الالتزامات المتعهد بها رغم التوقيف.
3 ) - تسحب رخصة وكالة السياحة والاسفار من قبل السلطة القضائية في الحالات التالية :.
- في حالة الحكم على صاحب الرخصة بشهر الافلاس، في حالة الغش في المجال الجبائي أو الجمركي، أو في مجال تنظيم الصرف
- في حالة التسبب في تدهور أو اتلاف أو نهب أو سرقة أو تهريب التراث الثقافي والتاريخي، أو الاضرار بالمساحات والفصائل الطبيعية سواء نجم ذلك عن مستخدمي الوكالة أو زبائنها، عند الاخلال بأعراف المهنة ذى الطابع الجزائي