قانون رقم 90-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90 – 05 مؤرخ في 23 رجب عام 1410 الموافق 19 فبراير سنة 1990 يتعلق بوكالات السياحة والاسفار
الباب الثاني — الواجبات والعقوبات وانتهاء العمل › الفصل الاول — الواجبات
المادة 11
يجب على وكالة السياحة والاسفار أن تقدم جميع الوثائق المرتبطة بعملها للاعوان المخولين للاطلاع عليها وأن تخضع لرقابتهم.