قانون رقم 90-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90 – 05 مؤرخ في 23 رجب عام 1410 الموافق 19 فبراير سنة 1990 يتعلق بوكالات السياحة والاسفار
الباب الثاني — الواجبات والعقوبات وانتهاء العمل › الفصل الاول — الواجبات
المادة 10
تتحمل وكالة السياحة والاسفار مسؤولية كل ضرر يصيب السائح بسبب عدم الوفاء الكلي أو الجزئي بالتزاماتها ومسؤولية كل ضرر يلحقه بالسائح كل مقدم خدمات استعانت به الوكالة بمناسبة تنظيم السفر.