الباب الثالث — تكوين مكاتب المصالحة وتشكيل المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية › الفصل الاول — في التشكيل
المادة 8
تنعقد جلسات المحكمة للنظر في المسائل الاجتماعية برئاسة قاض يعاونه مساعدان من العمال ومساعدان من المستخدمين.
ويجوز للمحكمة ان تنعقد قانونيا بحضور مساعد من العمال ومساعد من المستخدمين على الاقل.
وفي حالة غياب المساعدين من العمال أو المساعدين من المستخدمين أو كافة المساعدين يتم تعويضهم بالمساعدين الاحتياطيين، واذا تعذر ذلك يتم تعويضهم حسب الحالة بقاض أو بقاضيين يعينهما رئيس المحكمة.
وفي الحالة التي يكون فيها أحد المساعدين من العمال أو المستخدمين طرفا في النزاع أو له مصلحة شخصية في ذلك يتم تعويضه بأحد المساعدين الاحتياطيين، حسب الحالة وإذا تعذر ذلك يتم تعويضه بقاض يعينه رئيس المحكمة.
للمساعدين من العمال والمستخدمين صوت تداولي، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت رئيس المحكمة.