الباب الثاني — كيفيات معالجة النزاعات الفردية في العمل داخل الهيئات المستخدمة
المادة 4
في حالة غياب الاجراءات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون، يقدم العامل أمره الى رئيسه الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق | المباشر الذى يتعين عليه تقديم جواب خلال ثمانية (8) أيام بالعدالة في العمل من تاريخ الاخطار.
في حالة عدم الرد، أو عدم رضى العامل بمضمون الرد يرفع الامر الى الهيئة المكلفة بتسيير المستخدمين أو المستخدم حسب الحالة.
يلزم الهيئة المسيرة أو المستخدم بالرد كتابيا عن أسباب رفض كل أو جزء من الموضوع خلال (15) يوما على الأكثر من تاريخ الاخطار.