قانون رقم 90-04
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-04 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل. 240
الباب الخامس — الاجراءات › الفصل الثاني — تنفيذ اتفاق المصالحة
المادة 35
عندما يتعلق التنفيذ بكل أو بجزء من الاتفاق الجماعي للعمل يكون ممثلو العمال طرفا فيه وواحد أو أكثر من المستخدمين فان الغرامة التهديدية اليومية المحددة طبقا للمادة 34 من هذا القانون تتضاعف بقدر عدد العمال المعنيين. وفي حدود مائة (100) عامل.