الباب الخامس — الاجراءات › الفصل الثاني — تنفيذ اتفاق المصالحة
المادة 34
في حالة عدم تنفيذ اتفاق المصالحة من قبل احد الاطراف وفقا للشروط والآجال المحددة في المادة 33 | من هذا القانون يأمر رئيس المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية والملتمس بعريضة من أجل التنفيذ في أول جلسة ومع استدعاء المدعى عليه نظاميا، التنفيذ المعجل لمحضر المصالحة مع تحديد غرامة تهديدية يومية لا تقل عن 25 | من الراتب الشهري الادنى المضمون كما يحدده التشريع والتنظيم المعمول به.
غير أن هذه الغرامة التهديدية لا تنفذ الا عندما تنقضي مهلة الوفاء التي لا تتجاوز (15) يوما.
يكون لهذا الامر التنفيذ المعجل قانونا رغم ممارسة أي طريق من طرق الطعن.