قانون رقم 90-04
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-04 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل. 240
الباب الخامس — الاجراءات › الفصل الثاني — تنفيذ اتفاق المصالحة
المادة 33
ينفذ الاطراف اتفاق المصالحة وفق الشروط والآجال التي يحددونها فان لم توجد ففي أجل لا يتجاوز (30) يوما من تاريخ الاتفاق. 244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية