قانون رقم 90-04
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-04 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل. 240
الباب الخامس — الاجراءات › الفصل الاول — في اخطار مكاتب المصالحة
المادة 31
في حالة اتفاق الاطراف على كل أو جزء من الخلاف يعد المكتب محضرا بالمصالحة على ذلك..
وفي حالة عدم الاتفاق بين الاطراف يعد المكتب محضراً بعدم المصالحة.