قانون رقم 90-04
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-04 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل. 240
الباب الخامس — الاجراءات › الفصل الاول — في اخطار مكاتب المصالحة
المادة 30
في حالة غياب المدعى عليه أو ممثله المؤهل في اجتماعين متتاليين للمصالحة يعد المكتب محضرا بعدم المصالحة لعدم حضور المدعى عليه المستدعى بصفة نظامية.
تسلم نسخة من المحضر الى المدعي أثناء الاجتماع.