قانون رقم 90-04
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-04 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل. 240
الباب الخامس — الاجراءات › الفصل الاول — في اخطار مكاتب المصالحة
المادة 27
يقوم مفتش العمل خلال ثلاثة أيام من تبليغه بتقديم الاخطار الى مكتب المصالحة، واستدعاء الاطراف الى الاجتماع.
تحسب مدة ثمانية (8) أيام على الاقل من تاريخ الاستدعاء الى اليوم المحدد لحضور الاطراف.