قانون رقم 90-04
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-04 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل. 240
الباب الخامس — الاجراءات › الفصل الاول — في اخطار مكاتب المصالحة
المادة 26
في اطار محاولة المصالحة الواردة في المادة 19 من هذا القانون يتم اخطار مفتشية العمل بواسطة | عريضة مكتوبة أو بحضور المدعي شخصيا.
وفي الحالة الاخيرة يقوم مفتش العمل باعداد محضر بتصريحات المدعي.