قانون رقم 90-04
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-04 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل. 240
الباب الرابع — في الاختصاص › الفصل الثاني — اختصاص المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية › الفرع الثاني — الاختصاص الاقليمي
المادة 24
ترفع الدعوى امام المحكمة الواقعة في مكان تنفيذ علاقة العمل أو في محل اقامة المدعي عليه.
كما يمكن رفعها لدى المحكمة التي تقع في محل اقامة المدعي عندما ينجم تعليق أو انقطاع علاقة العمل عن حادث عمل أو مرض مهني.