قانون رقم 90-04
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-04 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل. 240
الباب الرابع — في الاختصاص › الفصل الثاني — اختصاص المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية › الفرع الاول — الاختصاص النوعي
المادة 23
تلحق الطلبات المقابلة في مجال الطعون بالطلب الاصلي الذي تبنى عليه. يحدد الطلب الاصلي اختصاص المحكمة ابتدائيا ونهائيا.