الباب الرابع — في الاختصاص › الفصل الثاني — اختصاص المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية › الفرع الاول — الاختصاص النوعي
المادة 22
تكون الاحكام القضائية المتعلقة بالمسائل التالية محل تنفيذ مؤقت بقوة القانون :
- تطبيق أو تفسير اتفاقية أو اتفاق جماعي للعمل.
- تطبيق أو تفسير كل اتفاق مبرم في إطار الاجراءات الخاصة بالمصالحة أمام مكتب المصالحة.
- دفع الرواتب والتعويضات الخاصة بالاشهر الستة الاخيرة.
كما يمكن المحكمة عند النظر في المسائل الاجتماعية ان تنطق بالتنفيذ المؤقت دون كفالة فيما بعد ستة أشهر.