قانون رقم 90-04
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-04 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل. 240
الباب الرابع — في الاختصاص › الفصل الثاني — اختصاص المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية › الفرع الاول — الاختصاص النوعي
المادة 20
مع مراعاة أحكام المادة 7 من قانون الاجراءات المدنية تنظر المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية فيما يلي :
الخلافات الفردية للعمل والناجمة عن تنفيذ أو توقيف أو قطع علاقة عمل أو عقد تكوين أو تمهين.
- كافة القضايا الاخرى التي يخولها لها القانون صراحة.