الباب الرابع — في الاختصاص › الفصل الاول — اختصاص مكاتب المصالحة
المادة 19
يجب أن يكون كل خلاف فردي خاص بالعمل موضوع محاولة للصلح أمام مكتب المصالحة قبل مباشرة أي دعوى قضائية.
يعتبر اجراء المصالحة المنصوص عليه في الفقرة السابقة اختياريا عندما يقدم المدعي عليه خارج التراب الوطني أو حالة الافلاس أو تسوية قضائية من قبل صاحب العمل.
ويستثنى من مجال اختصاص مكاتب المصالحة الخلافات الفردية للعمل التي يكون طرفا فيها الموظفون والاعوان