قانون رقم 90-04
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-04 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل. 240
الباب الرابع — في الاختصاص › الفصل الاول — اختصاص مكاتب المصالحة
المادة 18
في حالة تغيب المساعد أو عضو مكتب المصالحة دون تقديم مبرر مقبول خلال ثلاث جلسات أو ثلاث اجتماعات متتالية أو تخلى عن واجبات وظيفته بصفة خطيرة يتعرض إلى احدى العقوبات التالية :
- التوبيخ
- التوقيف لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، الاسقاط