قانون رقم 90-04
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-04 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل. 240
الباب الرابع — في الاختصاص › الفصل الاول — اختصاص مكاتب المصالحة
المادة 17
تسقط صفة العضوية عن المساعدين الاصليين والاحتياطيين وأعضاء مكاتب المصالحة الاصليين والاحتياطيين اذا فقدوا شرطا من الشروط المذكورة في المادة الثانية عشرة، أو كانوا معنيين باحدى الحالات المنصوص | عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون، تلقائيا بأمر من رئيس المجلس القضائي المختص محليا.