قانون رقم 90-04
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-04 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل. 240
الباب الرابع — في الاختصاص › الفصل الاول — اختصاص مكاتب المصالحة
المادة 16
يستفيد العمال المساعدون الاصليون الخاضعون للقانون الاساسي للمؤسسات والادارات العمومية.
والاحتياطيون وكذلك العمال الاعضاء الاصليون والاحتياطيون التابعون لمكاتب المصالحة من قبل صاحب العمل التابعين له من أوقات الغياب بممارسة مهامهم.
تحدد كيفيات دفع التعويضات للمساعدين وأعضاء مكاتب المصالحة عن طريق التنظيم.