الباب الثالث — تكوين مكاتب المصالحة وتشكيل المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية › الفصل الثاني — تعيين المساعدين واعضاء مكاتب المصالحة
المادة 13
لا يمكن أن ينتخب كمساعدين وكأعضاء مكاتب المصالحة :
الاشخاص المحكوم عليهم بارتكاب جناية أو بالحبس بسبب ارتكاب جنحة والذين لم يرد اليهم اعتبارهم، المفلسون الذين لم يرد اليهم اعتبارهم 242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المستخدمون المحكوم عليهم بسبب العود الى ارتكاب / العدد 6 11 رجب عام 1410 ه يصدر العقوبة رئيس المجلس القضائي المختص مخالفة تشريعات العمل خلال فترة تقل عن سنة واحدة، باقتراح من رئيس المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية.
العمال المحكوم عليهم منذ فترة تقل عن سنتين (2) بسبب عرقلة حرية العمل،
- قدماء المساعدين أو الاعضاء الذين اسقطت عنهم صفة العضوية.