قانون رقم 90-04
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-04 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل. 240
الباب الثالث — تكوين مكاتب المصالحة وتشكيل المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية › الفصل الثاني — تعيين المساعدين واعضاء مكاتب المصالحة
المادة 12
ينتخب الى مهمة مساعد وعضو مكتب المصالحة العمال والمستخدمون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
الجنسية الجزائرية
- بلوغ سن الخامسة والعشرين على الاقل بتاريخ الانتخاب
- ممارسة المهنة بصفة عمال اجراء أو مستخدمين منذ خمس 5 سنوات على الاقل التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.