قانون رقم 90-04
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-04 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل. 240
الباب الثالث — تكوين مكاتب المصالحة وتشكيل المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية › الفصل الثاني — تعيين المساعدين واعضاء مكاتب المصالحة
المادة 10
ينتخب المساعدون العمال والاعضاء العاملون لمكاتب المصالحة لمدة (3) سنوات، من قبل ممثلين عن عمال الشركات والمؤسسات التي تقع في دائرة الاختصاص المحلي للجهة القضائية المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.