الباب الثاني — صلاحيات مفتشى العمل
المادة 8
يحرر مفتشو العمل الملاحظات الكتابية والاعذارات ومحاضر المخالفات كلما عاينوا تقصيرا في تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل والمعمول بهما.
ويقدرون، حسب كل حالة، مدى ملاءمة تحرير احدى الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة.
يدون مفتشو العمل الملاحظات والاعذارات التي يقدمونها، في اطار ممارسة وظيفتهم، في دفتر مرقم وموقع من غير أنه اذا كانت الورشة أو وسائل الانتاج الصناعية | طرفهم، يفتحه المستخدم خصيصا لهذا الغرض، ويتعين عليه أو التجارية الأخرى موجودة في محل ذى استعمال سكني، يمكن مفتشي العمل في اطار ممارسة صلاحياتهم، أن يدخلوا في أي وقت من ساعات العمل الى أماكن الانتاج.
أن يقدمه اليهم في أي وقت، بناء على طلبهم.