قانون رقم 90-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
قانون رقم 90-03 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بمفتشية العمل. 237
الباب الثاني — صلاحيات مفتشى العمل
المادة 7
مفتشو العمل أعوان محلفون يؤهلون في اطار مهمتهم وحسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم للقيام بالأعمال الآتية :
ا - ملاحظات كتابية
ب - تقديم الأعذار، ج محاضر المخالفات د محاضر المصالحة ومحاضر عدم المصالحة قصد الوقاية من الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها.